الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 92134دد
جلسة: 28 فيفري 2020
الحمد لله وحده
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 أفريل 2019 من الأستاذ *****.
نيابة عن ***** و*****.
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الجنائي ع646دد الصادر عن محكمة الاستئناف ***** بتاريخ 8 أفريل 2019 و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.