Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 92620دد
جلسة: 28 فيفري 2020
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24 ماي2019 من الأستاذة *****.
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الجنائي ع19065دد الصادر عن محكمة الاستئناف ***** بتاريخ 2019/05/16 و القاضي نهائيا حضوريا بقبول ال
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.