الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 92620دد
جلسة: 28 فيفري 2020
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24 ماي2019 من الأستاذة *****.
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الجنائي ع19065دد الصادر عن محكمة الاستئناف ***** بتاريخ 2019/05/16 و القاضي نهائيا حضوريا بقبول ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.