الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي ع89614دد
تاريخ القرار:2020/02/19
الحمد لله وحده
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية الاول من طرف الاستاذ ***** في حق ***** بتاريخ 2019/03/06 والثاني من طرف الاستاذ ***** في حق ***** و**
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.