الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي ع87542دد
بتاريخ: 2020/02/05
الحمد لله وحده
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** في حق ***** مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/02/06.
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الجناحي الصادر ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.