L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 88941/2020 · 26/02/2020

قرار تعقيبي عدد 88941 بتاريخ 26 فيفري 2020: عدم تعقيب النيابة النيابة لحكم قاض بعدم سماع الدعوى - اتصال القضاء - لا صفة للقائم بالحق الشخصي في التعقيب

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 88941 تاريخ القرار: 2020/2/26   الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/3/5 صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** المحامي ب**** نيابة عن القائم بالحق الشخصي (1) ***** ، قاطن ***** ضد : (1) الحق العام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.