الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 88941
تاريخ القرار: 2020/2/26
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/3/5 صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** المحامي ب**** نيابة عن القائم بالحق الشخصي (1) ***** ، قاطن *****
ضد : (1) الحق العام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.