الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 87959
تاريخ القرار : 2020/2/26
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/2/15 صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** المحامي بتونس نيابة عن القائم بالحق الشخصي *****.
ضد : 1) الحق العام (2) المتهمة *****، قاطنة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.