L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 87959/2020 · 26/02/2020

قرار تعقيبي عدد 87959 بتاريخ 26 فيفري 2020: عدم تعقيب النيابة النيابة لحكم قاض بعدم سماع الدعوى- اتصال القضاء - لا صفة للقائم بالحق الشخصي في التعقيب

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 87959 تاريخ القرار : 2020/2/26 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/2/15 صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** المحامي بتونس نيابة عن القائم بالحق الشخصي *****. ضد : 1) الحق العام (2) المتهمة *****، قاطنة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.