L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 94631/2020 · 15/01/2020

قرار تعقيبي عدد 94631 بتاريخ 15 جانفي 2020: مراقبة دائرة الإتهام لأعمال التحقيق- طلب وكيل الجمهورية من حاكم التحقيق إجراء أعمال لازمة لكشف الحقيقة - عدم إجراء الأعمال المطلوبة- قرار معلل في ظرف ثلاثة أيام-أجل يهم النظام العام

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 94631 تاريخ القرار: 2020/1/15 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/6/19 من طرف الوكيل العام بالمنستير ضد المظنون فيهما : (1) ***** (2) *****. طعنا في قرار دائرة الإتهام عـ 17519 عدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب*** بتاريخ 201

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.