الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 01198
تاريخ القرار: 2019/12/4
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعديل بين القضاة المقدم من طرف السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بناء على المكتوب الوارد عليه بتاريخ 2019/10/24 من وكيل الجمهورية ب***** في طلب عرض قضية على محكمة التعقيب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.