L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 01198/2019 · 04/12/2019

قرار تعقيبي عدد 01198 بتاريخ 4 ديسمبر 2019: اللتعديل بين الحكام - قرارالمحكمة بعدم أهليتها للنظر في قضية أحالها عليها حاكم التحقيق - تعهيد قلم التحقيق المجلس الجناحي بجناية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 01198 تاريخ القرار: 2019/12/4 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعديل بين القضاة المقدم من طرف السيد  وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بناء على المكتوب الوارد عليه بتاريخ 2019/10/24 من وكيل الجمهورية ب***** في طلب عرض قضية على محكمة التعقيب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.