الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
قضية عدد: 90801
جلسة: 10 جانفي 2020
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 29 مارس 2019 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***.
ضد: *****.وذلك طعناً في القرار الصادر عن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف المذكورة تحت عدد 181
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.