L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 87537/2019 · 23/10/2019

قرار تعقيبي عدد 87537 بتاريخ 23 أكتوبر 2019 : الاثبات - حجية التقرير الارشادي المحرر من مأمور الضابطة العسكرية- هو محضر رسمي له حجية سائر المحاضرا

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده القرار التعقيبي عـ87537دد تاريخ القرار: 2019/10/23 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين : 1-من طرف المتهم " ***** " بتاريخ 2019/02/05 2-ومن طرف " ***** " بتاريخ 2019/02/08 مصحوبين بما يفيد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.