L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 76971/2019 · 30/10/2019

قرار تعقيبي عدد 76971 بتاريخ 30 أكتوبر 2019: النيابة العمومية -فتح بحث تحقيقي استنادا للفصل 31 م ا ج -مآل الشكاية يقرره وكيل الجمهورية وليس قاضي التحقيق -منع القيام بالحق الشخصي لعدم إثارة لتتبع بعد

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 76971 تاريخه 30 /10 /2019 الحمد لله، اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف الاستاذ ***** بتاريخ 2018/05/08 في حق القائمة بالحق الشخصي "*****" ضد الحق العام والمتهمين 1-"*****" 2- "*****"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.