الحمد لله،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 73110
تاريخه 2019/10/23
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت بتاريخ 2018/02/27
ضد المتهم " ***** "
طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.