L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 76395/2019 · 21/07/2019

قرار تعقيبي عدد 76395 بتاريخ 21 جويلية 2019: اثارة التتبع في جرائم ديوانية - تفويض قرار التتبع اجراء استثنائي يأول تأويلا ضيقا - عدم رجعية قرار التفويض على الجرائم السابقة لصدوره

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع76395دد القرار تاريخه 2019-07-21 : أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الإدارة الجهوية للديوانة ***** ضد "*****" بتاريخ 23/04/2018 لدى كتابة محكمة الاستئناف ***** المضمومة للقضية الحالية. بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المتهم "*****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.