الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عدد: 82292 و88101و85308 و83249و82427 و82437
بتاريخ: 2019/07/5
الحمد لله،
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدمة صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية.
الأول من الأستاذ ***** نيابة عن المتهم ***** بتاريخ 2018/11/30 ضدّ الحق العام وورثة ***** ينوبه ****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.