L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 79889/2019 · 09/07/2019

قرار تعقيبي عدد 79889 بتاريخ 9 جويلية 2019: حجية المحاضر العدلية-حجية مطلقة لا تدحض الا بدعوى الزور الجنائي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع79889دد تاريخ الحكم: 2019/07/09 الحمد لله، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/07/06. من طرف: الأستاذ "*****" في حق "*****". ضــــد: الحق العام. طعنا في القرار الاستئنافي ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.