مذكرة خاصة عدد 1017 بتاريخ 17 أكتوبر 2002 -الإدارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنكم قمتم بإبرام عقد بيع مع ورثة المرحوم بتاريخ 6 أكتوبر 2000 يتعلق بمحل السكنى وأنكم قمتم بدفع معاليم التسجيل المستوجبة على العقد المذكور على ثلاث أقساط متتالية. وبما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.