الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 73572
تاريخ القرار: 2019/7/3
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب
فالأول مقدم بتاريخ 2018/2/12 من طرف الوكيل العام ب***** ضد المتهم : " ***** " والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 73572
والثاني مقدم بتاريخ 2018/2/15 من طرف الإدا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.