L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 73572/2019 · 03/07/2019

قرار نتعقيبي عدد 73572بتاريخ 3 جويلية 2019: سقوط الدعوى بمرور الزمن- تجاوز المدة الفاصلة بين صدور الحكم الغيابي وتاريخ تسجيل الإعتراض المدة المقررة بالفصل 5 من م إ ج - يقضى بإنقضاء الدعوى العمومية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 73572 تاريخ القرار: 2019/7/3 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب فالأول مقدم بتاريخ 2018/2/12 من طرف الوكيل العام ب***** ضد المتهم : " ***** " والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 73572 والثاني مقدم بتاريخ 2018/2/15 من طرف الإدا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.