L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 72118/2019 · 03/07/2019

قرار تعقيبي عدد 72118 بتاريخ 3 جويلية 2019: الشهادة -التجريح في الشهود-تحجير التجريح من المحكمة من تلقاء نفسها- قصر التجريح على عملة المنازل دون بقية الإجراء

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ72118دد بتاريخ: 03 جويلية 2019 الحمد لله، قرار تعقيــــــبي جــــــزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم في 2017/12/22 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** تحت عـ895دد. ضــــد: "*****" طعنا في القرار عـ900دد المؤرخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.