Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع78651دد
جلسة: 2019/7/2
الحمد لله،
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 2018/6/21.
ضــــــد: "*****"
طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 2018/6/13 تحت ع571ددد من المحكمة الابتدائ
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.