الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع78651دد
جلسة: 2019/7/2
الحمد لله،
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 2018/6/21.
ضــــــد: "*****"
طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 2018/6/13 تحت ع571ددد من المحكمة الابتدائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.