L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 77383/2019 · 03/07/2019

قرار تعقيبي عدد 77838 بتاريخ 3 جويلية 2019 : امضاء الاحكام-النقلة لا تعد عذرا لعدم إمضاء الحكم-خرق للإجراءات الأساسية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ77838دد تاريخه:2019/07/03 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمّن تحت عـ10912دد والمقدّم من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/05/16. ضد: "*****". طعنا في القرار الاستئنافي عـ463دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.