الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع66579دد
بتاريخ: 03 جويلية 2019
الحمد لله،
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم بتاريخ 2017/06/30 من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***.
ضد: "*****"
طعنا في الحكم ع313دد الصادر عن المحكمة الابتدائية بج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.