L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 76037/2019 · 31/05/2019

قرار تعقيبي عدد 76037 بتاريخ 31 ماي 2019 : بطلان لمخالفة الاجراءات الاساسية - اختلاف الهيئة التي اصدرت الحكم عن الهيئة التي تلقت المرافعة

الجمهورية التونسية الحمد لله وزارة ***** عدد القضية 76037 جلسة : 31/05/2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف "*****" لدى كتابة محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 05/04/2018 طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 42بتاريخ 29/03/2018 والقاضي نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بإقرار الحكم الا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.