الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة *****
عدد القضية 76037
جلسة : 31/05/2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف "*****" لدى كتابة محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 05/04/2018 طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 42بتاريخ 29/03/2018 والقاضي نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بإقرار الحكم الا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.