L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 84533/2019 · 29/05/2019

قرار تعقيبي عدد 84533 بتاريخ 29 ماي 2019: الطعن بالتعقيب في الاحكام العسكرية - طعن القائم بالحق الشخصي يقتصر على حقوقه المدنية - الدعوى العمومية ملك للنيابة العمومية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده القرار التعقيبي ع84533دد بتاريخ: 2019/05/29 قرار تعقيبي جزائي   اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/12/13 من طرف الاستاذ "*****" في حق القائم بالحق الشخصي "*****" ضد المتهمة "*****"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.