الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 76884
تاريخ القرار 27-5-2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 19—04—2018 صحبة ما يفيد
تأمين المصاريف القانونية من المحامي لدى التعقيب الأستاذ *****
في حق موكلته ***** ضد : الحق العام
طعنا في الحكم الجنائي الصا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.