الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية:55772
تاريخ الحكم:28/05/2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد55772 والمقدم من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 15/12/2016.
ضد:"*****" طعنا في الحكم الجزائي الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.