الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع74719دد القرار
تاريخه: 14-05-2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2 مارس 2018 من طرف الأستاذ "*****" في حق "*****" صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية ضد: 1/ الحق العام، 2/ "*****"، نائبه الأس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.