L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 77780/2019 · 20/05/2019

قرار تعقيبي عدد 77780 بتاريخ 20 ماي 2019: اخلال باجراءا اساسية - اغفال ذكر وقائع القضية - خلل اجرائي تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار:77780 تاريخه:20ماي2019 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ "*****" بتاريخ 8/5/2018 في حق القائم بالحق الشخصي "*****" ضد شركة التامين ***** في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.