L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 75161/2019 · 08/05/2019

قرار تعقيبي عدد 75161 بتاريخ 8 ماي 2019: الطعن بالتعقيب - تقيد محكمة الاحالة بمناط النقض ان لم يكن عاما - نظر محكمة الإحالة في جرائم لم يشملها النقض يعد خرقا لقاعدة اتصال القضاء

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 75161 تاريخ القرار: 2019/5/8 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/3/28 من طرف الوكيل العام ب****  ضد المتهم " ***** " طعنا في القرار الإستئنافي عـ 17912دد الصادر عن محكمة الإستئناف ب****  في 2018/3/2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.