L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 81920/2019 · 27/03/2019

قرار تعقيبي عدد 81920 بتاريخ 27 مارس 2019: الطعن بالتعقيب - جزاء عدم إعلام المعقب ضده بتعقيب قلم الادعاء- سقوط الحق في الطعن -المصلحة الشرعية للمتهم - الاستعداد للدفاع عن مصالحه

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع81920دد تاريخه: 2019/03/27 الحمد لله، قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم بتاريخ 2018/10/18 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضــــد: المظنون فيهما "*****" و"*****" طعنا في قرار دائرة الاتهام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.