الحمد لله،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 74235
تاريخه 2019/03/27
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/03/19
ضد المتهم " ***** "
طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 501 الصادر في 20
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.