L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 79783/2019 · 15/03/2019

قرار تعقيبي عدد 79783 بتاريخ 15 مارس 2019: مبدأ لا يضار طاعن لا ينطبق على دائرة الاتهام - القاعدة تتعلق باستئناف الأحكام في الطور الحكمي فحسب

الحمد لله، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ79783ـدد تاريخه: 2019/3/15 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/7/16. من طرف: الأستاذ ***** المحامي في حق ***** و***** ضـــــــد: الحق العام طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.