الحمد لله،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ79783ـدد
تاريخه: 2019/3/15
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/7/16.
من طرف: الأستاذ ***** المحامي في حق ***** و*****
ضـــــــد: الحق العام
طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.