الجمهورية التونسية
الحمد لله،
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع84288دد
تاريخه: 15 مارس 2019
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم بتاريخ 13 ديسمبر 2018 من الأستاذ ***** نيابة عن القائم بالحق الشخصي *****.
ضد: المظنون فيهم ***** و***** و***** نائبهم الأستاذ *****.
وذلك طعنا في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.