الحمد لله،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ72025دد
تاريخه: 2019/3/05
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمّن تحت عـ5948دد والمقدّم بتاريخ 5 فيفري 2018 من طرف الإدارة الجهوية للديوانة ***** في شخص ممثلها القانوني.
ضــــد: المحكوم عليه "*****".
طعنا في القرار الاستئنافي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.