L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 76586/2019 · 05/03/2019

قرار تعقيبي عدد 76586 بتاريخ 5 مارس 2019: الاحتفاظ-حقوق المحامي عند الحضور مع منوبه المحتفظ به - منعه من الاختلاء به قبل سماعه

الحمد لله، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع76586دد تاريخه: 2019/03/05   أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** بتاريخ 2018/04/13 في حق ***** ضــــد: الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 2018/04/04 تحت ع7750دد من محكمة الاستئناف ب*****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.