الفصل 47
التأجيـر
يضبط الأجر الشهري للأعوان طبقا لسلم الأجور الملحق بهذه الاتفاقية. يحدد سلم الأجور الأجر الشهري حسب رتبة العون ومرتبته ودرجته.
يقع ضبط سلم الأجور بكيفية يبلغ فيها العون الذي لم يتعرض لأي تأخير في تواتر تدرجه في سلم الترقية أعلى درجة مطابقة للأجر الأقصى لمرتبته، وذلك في مدة أقصاها 33 سنة من العمل.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.