الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
قضية عدد : 72013
جلسة 1 مارس 2019
الحمد لله وحده
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 6 فيفري 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بال***** ضد المتهمين :
1 "*****"
2 "*****"
وذلك طعناً في القرار الصادر عن ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.