L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 75570/2019 · 06/02/2019

قرار تعقيبي عدد 75570 بتاريخ 6 فيفري 2019: الطعن بالتعقيب من القائم بالحق الشخصي - لا صفة له للطعن بالتعقيب ان لم يستأنف الحكم الاابتدئي فيما يتعلق بحقوقه المدنية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 75570 تاريخ القرار: 2019/2/6 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/4/20 مرفوقا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** في حق منوبته شركة ***** في شخص ممثلها القانوني ضد : 1) " ***** " 2) " ***** "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.