الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 75570
تاريخ القرار: 2019/2/6
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/4/20 مرفوقا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** في حق منوبته شركة ***** في شخص ممثلها القانوني ضد : 1) " ***** " 2) " ***** "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.