الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
قضية عدد : 78876
جلسة 25 جانفي 2019
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21 جوان 2018 طرف الاستاذة ***** في حق المظنون فيه : " ***** " ضد النيابة العمومية .
وذلك طعناً في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة الاست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.