الحمد لله،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع74722دد القضية
بتاريخ 2019/01/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/03/09 من طرف الأستاذ ***** في حق المتهم "*****".
ضــــد: الحق العام.
طعنا في القرار الاستئنافي ع61دد الصادر عن محكمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.