L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 74722/2019 · 18/01/2019

قرار تعقيبي عدد 74722 بتاريخ 18 جانفي 2019: الجرح على وجه الخطأ والفرار إثر الحادث - الأركان القانونية - الخوف من ردة فعل أهل المتضررليس عذرا مبررا للفرار

الحمد لله، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع74722دد القضية بتاريخ 2019/01/18 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/03/09 من طرف الأستاذ ***** في حق المتهم "*****". ضــــد: الحق العام. طعنا في القرار الاستئنافي ع61دد الصادر عن محكمة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.