L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 73740/2019 · 16/01/2019

قرار تعقيبي عدد 73740 بتاريخ 16 جانفي 2019: إتصال القضاء - يقتضي إتحاد الموضوع والسبب والأطراف بعين الصفة السابقة لهؤلاء - وأن يكون الحكم المستند إليه باتا مستوفيا لجميع طرق

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 73740 تاريخ القرار : 2019/1/16 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/3/7 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بال***** ضد المتهم : " ***** " طعنا في القرار الجنائي ع 7947 عدد الصادر عن محكمة الإستئناف بال****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.