L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 72122/2019 · 16/01/2019

قرار تعقيبي عدد 72122 بتاريخ 16 جانفي 2019: الطعن بالتعقيب - الأحكام القابلة للطعن بالتعقيب- الأحكام النهائية - الاحكام الغيابية هي احكام غير نهائية لا تقبل الطعن بالتعقيب

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب - قرار تعقيبي جزائي عدد القضية: 72122 تاريخ القرار: 2019/01/16 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 2018/01/29. ضد: "*****"، مولود في 1970/10/11،. طعنا في الحكم الجزائي عـ423

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.