L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 72568/2019 · 16/01/2019

قرار تعقيبي عدد 72568 بتاريخ 16 جانفي 2019: بطلان الاحكام - خرق الاجراءات الاساسية - التنصيصات الوجوبية بالحكم -عدم ذكر هوية ممثل النيابة العمومية يعد خرقا للاجراءات الاساس

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع—72568—دد القرار تاريخه: 16-01-2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ4095دد والمقدم من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 01-02-2018. ضد: "*****" طعنا في الحكم الإستئنافي عـ2146دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.