الحمد لله وحده،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عدد: 76206
التاريخ: 2019/01/07
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الأستاذ ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/04/27 نيابة عن الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني.
ضد: 1) *****، بوصفها قائمة بالحق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.