L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 76206/22019 · 07/01/2019

قرار تعقيبي عدد 76206 بتاريخ 7 جانفي 2019: بطلان الاحكام - اختلاف هوية أحد القضاة بين لائحة الحكم ونسخته يعد خرقا للقواعد والإجراءات الأساسية ويهم النظام العام

الحمد لله وحده، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد: 76206 التاريخ: 2019/01/07 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الأستاذ ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/04/27 نيابة عن الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني. ضد: 1) *****، بوصفها قائمة بالحق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.