الفصل 42
أجل الإعلام بإنهاء العمل
إذا اعتزم أحد الطرفين إنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة، فإنّه يتعين عليه إعلام الطرف الآخر بذلك برسالة مضمونة الوصول توجه قبل شهر من إنهاء العقد.
وفي صورة عدم مراعاة الطرف المبادر بقطع علاقة الشغل لواجب الإعلام بإنهاء العمل، فإن مبلغ الغرامة المستحقة في هذه الحالة يكون مساويا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.