الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 01150
تاريخه 2018/12/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعديل المقدم من طرف وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وعلى مكتوب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** المؤرخ في 20-04-2016 والوارد على كتابة الدولة العامة بمحكمة التعقيب بتاريخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.