L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 01150/2018 · 19/12/2018

قرار تعقيبي عدد 01150 بتاريخ 19 ديسمبر 2018: اختصاص محكمة عسكرية -تخلي - أمن الدولة الداخلي- حفظ النظام

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 01150 تاريخه 2018/12/19 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعديل المقدم من طرف وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وعلى مكتوب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** المؤرخ في 20-04-2016 والوارد على كتابة الدولة العامة بمحكمة التعقيب بتاريخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.