L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 72115/2019 · 07/01/2019

قرار تعقيبي عدد 72115 بتاريخ 7 جانفي 2019: بطاقات قضائية -بطاقةايداع-إعمال دائرة الاتهام لاحكام لا يكون الا في صورة تعهدها بالاصل لا بمناسبة الطعن في تدابير احترازية اتخذها حاكم التحقيق.

الحمد لله، الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب ع72115دد القضية تاريخ: 2019/01/07 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب بتاريخ 2017/12/29 من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد: ***** طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت ع1141دد بتاريخ 2017/12/27 و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.