الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع71746دد
جلسة 2018/12/10
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذة ***** في حق منوبها القائم بالحق الشخصي ***** بتاريخ 31 جانفي 2018 ضد المظنون فيه ***** ، ينوبه الاستاذ ***** ، طعنا منه في الحكم الجناحي ع12650دد الصادر عن محكمة الا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.