الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
قضية عدد : 74711 / 74707
جلسة 12 أكتوبر 2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 19مارس 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب**** ضد المظنون فيه : ***** والمرسم تحت عدد 74711
و بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.