الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 2018/77301
تاريخ القرار: 23 أوت 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23 ماي 2018 صحبة خلاص المعاليم القانونية من قبل الأساتذة ***** و***** و*****.
نيابة عن المظنون فيه: ***** مولود ب***** في 21 مارس 1963 مهنته مدير عام بوزارة الداخلية ق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.