الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
قضية عدد :65949
جلسة : 22 جوان 2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 28 جويلية 2017 صحبة ما يفيد تأمين الخطية من طرف الأستاذ ***** في حق المظنون فيها : ***** ينوبها كذلك الأستاذ ***** ضد الحق العام .
طعنا في القرار الصادر ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.